- طهارة القلب من الشرك والمعاصي وهي طهارة معنوية.
- طهارة رفع الحدث سواء أكان حدثًا أكبر أم أصغر.
- طهارة إزالة القاذورات والخبث.
= لِمَ لم يسمي الفقهاء كتاب الطهارة بالنظافة ؟
- لأن الطهارة مصطلح شرعي جاء في نصوص الكتاب والسنة ويجب على كل طالب علم أن يحافظ على الاصطلاح الشرعي الموجود في الكتاب والسنة وأن يعتني به وهذا يجعل الإنسان أقرب إلى الصواب وإلى لغة الشارع.
$$ باب المياه $$
= لماذا قُدِّم باب المياه في كتاب الطهارة ؟
- لأن المياه هي الوسيلة والمادة التي يتطهر بها وأن الماء هي أصل المتطهرات التي يتطهر بها.
= الوضوء والغسل يكون بالماء في الأصل وإلا فـبالتيمم.
= النجاسة الراجح فيها أنا تزول بالماء وغيره.
= الماء في الأصل طاهره مطهره.
- الماء متى كان طاهرًا في نفسه ويصدق عليه اسم الماء فهو مطهر لغيره .
= أقسام المياه إجمالا :
ينقسم الماء إلى 1) ماء طهور. 2)ماء نجس
= الأحكام التكليفية هي التي تتعلق بأفعال المكلفين لا بالأعيان فلا نقول حكم هذا الماء هل واجب أم محرم إنما نقول حكم استعمال الماء ؟
= الماء الطهور هو ما صدق عليه اسم الماء ولم يتغير بنجاسة فإنه يكون طاهرًا مجزء في الغسل والنجاسة.
- إن تخلف أحد هذين القيدين أصبح غير طاهر ولا يجزء في الطهور.
= إذا اختلطالماء الطهور بشئ من الطاهرات فغيره تغيرًا يخرجه عن اسم الماء فهذ لا يصح التطهر به لأنه انتقل من كونه ماءً إلى شئ آخر كالشاي أو العصير.
= الماء النجس وحوده كعدمه لأن الإنسان لا يجوز له أن يباشرع.
= الماء إن تغير بشئ من الطاهرات لكنه لم يخرج عن مسمى الماء كالماؤ الذي خالطه صابون فغير لونه ولكن لا يزال يُصدَّق عليه اسم الماء ففي الطهارة به خلاف بين أهل العلم والأقرب أنه ماء طاهر مطهر والدليل قول الله ( فإن لم تجدوا ماءًا فتيمموا ) وهذا ما زال يصدق عليه اسم الماء.
= الأشياء التي تغير الماء :
- تخرج الماء عن مسماه فلا يجوز التطهربه
- لا تخرج الماء عن مسماه فيه خلاف والأقرب أنه يجوز التطهر به
- المتغير بنجاسه لا يجوز التطهر به.
= الرد على تفصيل بعض أهل العلم في أنواع المياه الطاهرة :
* من أهل العلم من فصَّل في الماء وانواعه فقال أن الماء الذي يصدق عليه اسم الماء فيه أنواعًا يكره الوضوء بها وأنواعًا لا تجزء الوضوء بها فمثلا يقول إن الماء إذا تغير لونه بصابون وقع فيه فيجعله طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره ، ويقول إن الماء إذا سُخِّن بشئ نجس فإنه يكره التطهر به
وهناك من قال بأن بعض أنواع الماء الطاهر لا يطهر بعض الأحداث فقول مثلا إن الماء الطهور إذا خلت به امرأه لطهاره كامله من حدث فإنه لا يرفع حدث الرجل ....
وهذه التفصيلات والله أعلم مرجوحة لحديث أبي سعيد الخدي أن النبي قال ( إن الماء طهور لا ينجسه شئ ) ولقول الله ( فإن لم تجدوا ماءًا فتيمموا)
= يصح الوضوء بفضل المرأه لأت النبي قال ( إن الماء لا يُجنِب )وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي اغتسل بفضل ميمونة وهو حديث صحيح وموجود عند مسلم.
- واما ما روي عن نهي البي عن التطهر بفضل المرأه فإما ضعيف أو مكروه للتنزيه.
= النجاسه هي عين مستقذره وليست أمرًا معنويًا فلا نحكم على شئ بأنه نجس باعتبار أنه تغير قصدًا أوو بغر قصدٍ.
والحمد لله رب العالمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق