- الآنية: هي الأوعية التي يُحفظ فيها الماء وغيره ، والأصل فيها الإباحة لقول الله تعالى: "هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا" - •- فيجوز للناس إتخاذ آنية من الحديد والنحاس والخشب والبلاستيك والزجاج وغير ذلك - ويخرج من هذا الأصل ما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم - جاء في الحديث عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة" متفق عليه - ---> فدل الحديث على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة – ودلّ قياساً على تحريم استعمالها في غير الأكل والشرب ، وبعض أهل العلم أباح الإستعمال في غير الأكل والشرب بحجة أنه لم يرد في النص النهي عنها إختلف العلماء في الحِكمة من هذا التحريم على أقوال: 1- أن إستعمالها حبس للذهب والفضة عن وظيفتهما النقدية ، وهذا القول به نظر 2- كسر قلوب الفقراء والمساكين لرؤيتهم من يأكل في هذه الآنية وهم لا يجدون 3- النهي عن الترفُه ، وقد جاء في بعض الأحاديث النهي عنه 4- ما نصَّ عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، بأنها للكفار في الدنيا ولنا في الآخرة وهو الراجح سؤال: هل يجوز إتخاذ آنية ثمينة غير الذهب والفضة ؟ الجواب: لا بأس إن شاء الله ، لأن الحديث نصَّ على الذهب والفضة والأصل في غيرهما الإباحة •- وقد جاء الوعيد لمن يشرب في آنية الفضة , فقال عليه الصلاة والسلام: "الذي يشرب في آنية الفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم" متفق عليه ولا شك أنَّ الذهب أشد منه •- ويدخل في آنية الذهب والفضة الملاعق والسكاكين سواء كانت خالصة بذهب أو فضة أو بعضها أو كانت مطلية • إستعمال الإناء المضبب بالذهب والفضة:- التضبيب : هو وصل أو لحام الإناء المكسور • إذا كانت الضبة من ذهب حُرِّم إستعمال الإناء مطلقاً • أما إذا كانت الضبة من فضة وهي يسيرة فيجوز إستعمال الإناء بعد تضبيبه لحديث أنس رضي الله عنه قال: "إنكسر قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة" رواه البخاري فلو قال قائل : لماذا لا تقيسون الذهب على الفضة ؟ نقول: نقتصر على مورد النص لأن هذا استثناء ، ولأن الذهب أعلى من الفضة ولا يُقاس الأدنى على الأعلى •- ومن أهل العلم من وضع قيداً ألاّ يُلحَم من الجهة التي يُباشرها الآكِل أو الشارب ♦ الوضوء في آنية الذهب والفضة ؟ يحرم الوضوء في آنية الذهب والفضة ، ولا يبطل وضوء من توضأ فيهما مع أنه يأثم لأن الآنية ليست من شروط صحة الوضوء ♦ حكم آنية الجلود ؟ الراجح أن الجلود تطهر بالدباغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "أيما إهاب دبغ فقد طهر" والإهاب: هو الجلد قبل الدباغة ♦ حكم إستعمال آنية الكفار ؟ الأصل في آنية الكفار الحِل ، إلا إذا علمت نجاستها فلا يجوز إستعمالها إلا بعد غسلها •- والمراد بالآنية : هي التي يستخدمها الكفار ، لا التي يصنعوها << قضاء الحاجة وآدابها >> - الإستنجاء: هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء - الإستجمار: هو مسحه بطاهر مُباح مُنق كالحجر ونحوه ويجزئ أحدهما عن الآخر ، والجمع بينهما أفضل ♦ آداب قضاء الحاجة:- 1- دعاء الدخول "بسم الله، اللهم إنس أعوذ بك من الخُبث والخبائث" 2- تقديم اليسرى عند الدخول 3- استعمال اليد اليسرى 4- لا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض 5- إن كان في الفضاء يستحب له الإبععاد والإستتار حتى لا يُرى 6- البول جالساً 7- دعاء الخروج "غفرانك" 8- تقديم اليمنى عند الخروج ♦ يُحرم قضاء الحاجة:- "في الطريق – وفي الظل – وفي الحدائق العامة – وتحت الشجرة المثمرة – وفي موارد المياه" ويجرم دحول الخلاء بالمصحف سواء كان ظاهراً أو خفياً ويحرم استقبال أو استدبار القبلة في الصحراء بلا حائل عند قضاء الحاجة " ويمكن في البنيان والرتك أفضل" ♦ يكره البول في الشق ونحوه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.. ولأنه لا يأمن أن يكون فيه حيوان فيؤذيه ، أو أن يكون مسكناً للجن فيؤذيهم ويكره دخول الخلاء بشئ فيه ذكر لله "كالخاتم الذي عليه لفظ الجلالة مثلاً" إلا لضرورة ♦ فوائد: 1- يحرم مس المُحدِث للمصحف 2- المصحف الذي في الأجهزة الإلكترونية لا يأخذ حكم المصحف فيجوز دخول الخلاء به ، ويحرص ألا تكون الصفجة مفتوحة 3- لا يقضي الإنسان حاجته بجانب أحد، كما يحدث في بعض البلدان ، بل يستتر ويتوارى 4- لا يبول الإنسان في مهب الريح لئلا يرتد البول عليه ♦ سنن الفطرة: 1- السواك 2- حلق العانة 3- قص الشارب 4- إعفاء اللحية 5- تقليم الأظافر 6- نتف الإبط 7- غسل البراجم " وهي العقد التي في ظهور اليد" 8- الختان 9- ويضاف إليهم "إستنشاق الماء والمضمضة والإستنجاء" وألا تترك أكثر من أربعين يوماً ، ولا ينبغي أن ينتظر الإنسان لقص أظافره أو حلق العانة ونتف الإبط إلى أن ينتهي الأربعين يوماً ولكن الأربعين يوماً هذا بحد أقصى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق