الجمعة، 17 فبراير 2017

الأسبوع الثاني - الفقة

<< الآنية >>

- الآنية: هي الأوعية التي يُحفظ فيها الماء وغيره ، والأصل فيها الإباحة لقول الله تعالى: "هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا"
- •- فيجوز للناس إتخاذ آنية من الحديد والنحاس والخشب والبلاستيك والزجاج وغير ذلك
- ويخرج من هذا الأصل ما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم
- جاء في الحديث عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة" متفق عليه
- ---> فدل الحديث على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة – ودلّ قياساً على تحريم استعمالها في غير الأكل والشرب ، وبعض أهل العلم أباح الإستعمال في غير الأكل والشرب بحجة أنه لم يرد في النص النهي عنها
إختلف العلماء في الحِكمة من هذا التحريم على أقوال:
1- أن إستعمالها حبس للذهب والفضة عن وظيفتهما النقدية ، وهذا القول به نظر
2- كسر قلوب الفقراء والمساكين لرؤيتهم من يأكل في هذه الآنية وهم لا يجدون
3- النهي عن الترفُه ، وقد جاء في بعض الأحاديث النهي عنه
4- ما نصَّ عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، بأنها للكفار في الدنيا ولنا في الآخرة وهو الراجح
سؤال: هل يجوز إتخاذ آنية ثمينة غير الذهب والفضة ؟
الجواب: لا بأس إن شاء الله ، لأن الحديث نصَّ على الذهب والفضة والأصل في غيرهما الإباحة
•- وقد جاء الوعيد لمن يشرب في آنية الفضة , فقال عليه الصلاة والسلام: "الذي يشرب في آنية الفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم" متفق عليه
ولا شك أنَّ الذهب أشد منه
•- ويدخل في آنية الذهب والفضة الملاعق والسكاكين سواء كانت خالصة بذهب أو فضة أو بعضها أو كانت مطلية
• إستعمال الإناء المضبب بالذهب والفضة:-
التضبيب : هو وصل أو لحام الإناء المكسور
• إذا كانت الضبة من ذهب حُرِّم إستعمال الإناء مطلقاً
• أما إذا كانت الضبة من فضة وهي يسيرة فيجوز إستعمال الإناء بعد تضبيبه لحديث أنس رضي الله عنه قال: "إنكسر قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة" رواه البخاري
 فلو قال قائل : لماذا لا تقيسون الذهب على الفضة ؟
نقول: نقتصر على مورد النص لأن هذا استثناء ، ولأن الذهب أعلى من الفضة ولا يُقاس الأدنى على الأعلى
•- ومن أهل العلم من وضع قيداً ألاّ يُلحَم من الجهة التي يُباشرها الآكِل أو الشارب
 الوضوء في آنية الذهب والفضة ؟
يحرم الوضوء في آنية الذهب والفضة ، ولا يبطل وضوء من توضأ فيهما مع أنه يأثم لأن الآنية ليست من شروط صحة الوضوء
 حكم آنية الجلود ؟
الراجح أن الجلود تطهر بالدباغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "أيما إهاب دبغ فقد طهر"
والإهاب: هو الجلد قبل الدباغة
 حكم إستعمال آنية الكفار ؟
الأصل في آنية الكفار الحِل ، إلا إذا علمت نجاستها فلا يجوز إستعمالها إلا بعد غسلها
•- والمراد بالآنية : هي التي يستخدمها الكفار ، لا التي يصنعوها
<< قضاء الحاجة وآدابها >>
- الإستنجاء: هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء
- الإستجمار: هو مسحه بطاهر مُباح مُنق كالحجر ونحوه
ويجزئ أحدهما عن الآخر ، والجمع بينهما أفضل
 آداب قضاء الحاجة:-
1- دعاء الدخول "بسم الله، اللهم إنس أعوذ بك من الخُبث والخبائث"
2- تقديم اليسرى عند الدخول
3- استعمال اليد اليسرى
4- لا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض
5- إن كان في الفضاء يستحب له الإبععاد والإستتار حتى لا يُرى
6- البول جالساً
7- دعاء الخروج "غفرانك"
8- تقديم اليمنى عند الخروج
 يُحرم قضاء الحاجة:-
"في الطريق – وفي الظل – وفي الحدائق العامة – وتحت الشجرة المثمرة – وفي موارد المياه"
ويجرم دحول الخلاء بالمصحف سواء كان ظاهراً أو خفياً
ويحرم استقبال أو استدبار القبلة في الصحراء بلا حائل عند قضاء الحاجة " ويمكن في البنيان والرتك أفضل"
 يكره البول في الشق ونحوه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك..
ولأنه لا يأمن أن يكون فيه حيوان فيؤذيه ، أو أن يكون مسكناً للجن فيؤذيهم
ويكره دخول الخلاء بشئ فيه ذكر لله "كالخاتم الذي عليه لفظ الجلالة مثلاً" إلا لضرورة
 فوائد:
1- يحرم مس المُحدِث للمصحف
2- المصحف الذي في الأجهزة الإلكترونية لا يأخذ حكم المصحف فيجوز دخول الخلاء به ، ويحرص ألا تكون الصفجة مفتوحة
3- لا يقضي الإنسان حاجته بجانب أحد، كما يحدث في بعض البلدان ، بل يستتر ويتوارى
4- لا يبول الإنسان في مهب الريح لئلا يرتد البول عليه
 سنن الفطرة:
1- السواك
2- حلق العانة
3- قص الشارب
4- إعفاء اللحية
5- تقليم الأظافر
6- نتف الإبط
7- غسل البراجم " وهي العقد التي في ظهور اليد"
8- الختان
9- ويضاف إليهم "إستنشاق الماء والمضمضة والإستنجاء"
وألا تترك أكثر من أربعين يوماً ، ولا ينبغي أن ينتظر الإنسان لقص أظافره أو حلق العانة ونتف الإبط إلى أن ينتهي الأربعين يوماً ولكن الأربعين يوماً هذا بحد أقصى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق